الغير الأصل بسبب الرضاع.
ثم إن حكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم التحريم على المرضعة، لأن الفرع لا يزيد على الأصل في الحرمة.
[المسألة] الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء، وتحرم المرتضعة على أصولها من الذكور، لأن المرتضع من أحفادهم، ولا فرق بين أصولها بالنسب وأصولها بالرضاع، ولا إشكال فيه ولا خلاف ظاهرا.
وحكم حواشي أصول المرضعة من العمومة والخؤولة حكم نفس الأصول في التحريم، سواء كانت من النسب أو من الرضاع.
[المسألة] السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة، لما تقدم في المسألة الثانية.
[المسألة] السابعة تحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة، لأنهم جدودتهم.
[المسألة] الثامنة لا تحرم حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة وحواشيهم، لما تقدم في المسألة الرابعة.
كتاب النكاح
(١)
كلمة الأمين العام للمؤتمر
٦ ص
(٢)
المقدمة
٩ ص
(٣)
نماذج مصورة من النسخة المخطوطة
١٤ ص
(٤)
المقصد الأول في أقسام النكاح
٢٣ ص
(٥)
القسم الأول: الدائم وفيه مطالب
٢٥ ص
(٦)
المطلب الأول: في بيان حكمه وآدابه حكم النكاح
٢٦ ص
(٧)
متى يجب النكاح؟
٢٦ ص
(٨)
آداب النكاح المستحبة
٢٧ ص
(٩)
حكم ما ينثر في الأعراس
٢٩ ص
(١٠)
هل يملك ما ينثر بالأخذ؟
٣٠ ص
(١١)
الرجوع على من أخذ ما نثر في الأعراس
٣٢ ص
(١٢)
ما يجوز النظر إليه من المرأة قبل الزواج
٣٣ ص
(١٣)
تكرار النظر قبل الزواج
٣٧ ص
(١٤)
النظر من غير إذن
٣٧ ص
(١٥)
نظر المرأة إلى من يريد التزوج بها
٣٧ ص
(١٦)
النظر إلى أمة يريد شراءها
٣٨ ص
(١٧)
النظر إلى نساء أهل الذمة بغير ريبة
٣٨ ص
(١٨)
نظر الرجل إلى مثله
٣٩ ص
(١٩)
النظر إلى الزوجة والأمة غير المزوجة
٣٩ ص
(٢٠)
النظر إلى المحارم
٣٩ ص
(٢١)
نظر الزوجة إلى الزوج ومحارمها
٣٩ ص
(٢٢)
الأقوال في النظر إلى الأجنبية
٣٩ ص
(٢٣)
أدلة منع النظر إلى الأجنبية مطلقا
٤٠ ص
(٢٤)
مناقشة أدلة منع النظر مطلقا
٤١ ص
(٢٥)
التهافت بين فتاوى بعض المعاصرين في جواز النظر وعدمه
٤٦ ص
(٢٦)
إذا لم يقصد التلذذ بالنظر ولكن علم بحصول التلذذ
٤٨ ص
(٢٧)
تفسير الريبة
٥٠ ص
(٢٨)
أدلة حرمة النظر مع الريبة
٥٠ ص
(٢٩)
تفسير الحاجة المستثناة من حرمة النظر
٥١ ص
(٣٠)
موارد ضرورة النظر إلى الأجنبية
٥١ ص
(٣١)
النظر إلى غير البالغة
٥٣ ص
(٣٢)
ما يشترط لجواز النظر إلى الصبية
٥٤ ص
(٣٣)
نظر غير البالغ غير المميز إلى الأجنبية
٥٥ ص
(٣٤)
نظر غير البالغ المميز إلى الأجنبية
٥٥ ص
(٣٥)
نظر المرأة إلى الأجنبي
٥٦ ص
(٣٦)
نظر المرأة إلى الخصي وبالعكس
٥٨ ص
(٣٧)
سماع الأعمى صوت الأجنبية
٦١ ص
(٣٨)
حكم اللمس
٦٣ ص
(٣٩)
النظر إلى العضو المنفصل
٦٣ ص
(٤٠)
النظر إلى الخنثى
٦٤ ص
(٤١)
نظر الخنثى إلى الذكر والأنثى
٦٤ ص
(٤٢)
حكم العزل عن الحرة بغير إذنها
٦٦ ص
(٤٣)
ما يترتب على العزل
٦٨ ص
(٤٤)
حرمة وطء الزوجة قبل بلوغها
٦٩ ص
(٤٥)
ما يترتب على الافضاء وعدمه
٦٩ ص
(٤٦)
حرمة ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٧٠ ص
(٤٧)
جواز إسقاط حق الزوجة من الوطء
٧١ ص
(٤٨)
المطلب الثاني: في أركانه الأول: الصيغة
٧٢ ص
(٤٩)
لزوم الصيغة في النكاح
٧٢ ص
(٥٠)
ما يشترط في الصيغة
٧٢ ص
(٥١)
اشتراط العربية في الصيغة مع القدرة
٧٤ ص
(٥٢)
اللفظ الصريح في الايجاب
٧٤ ص
(٥٣)
لو قدم القبول على الايجاب
٧٨ ص
(٥٤)
إنشاء الرجل الزوجية وقبول المرأة
٧٩ ص
(٥٥)
اشتراط عدم الفصل بين الايجاب والقبول
٨٠ ص
(٥٦)
عدم اشتراط العربية مع العجز
٨١ ص
(٥٧)
كفاية الإشارة عند العجز عن النطق
٨٢ ص
(٥٨)
ما لا ينعقد به النكاح من الألفاظ
٨٢ ص
(٥٩)
الثاني: المتعاقدان
٨٣ ص
(٦٠)
ما يشترط في المتعاقدين
٨٣ ص
(٦١)
لو زالت الأهلية قبل تحقق القبول
٨٥ ص
(٦٢)
عدم اشتراط إذن الولي في الرشيدة
٨٧ ص
(٦٣)
عدم اشتراط الاشهاد في الزواج
٨٧ ص
(٦٤)
اشتراط تعيين الزوجة
٨٧ ص
(٦٥)
لو اختلف الأب والزوج في المعقود عليها
٨٧ ص
(٦٦)
ما يترتب على الاقرار بالزوجية
٨٩ ص
(٦٧)
لو ادعى أحد زوجية المعقود عليها
٩٠ ص
(٦٨)
لو أقام البينة على زوجية امرأة وأنكرت هي ذلك وأقامت أختها بينة بأنها الزوجة
٩٤ ص
(٦٩)
لو أذن المولى لعبده في ابتياع زوجته للمولى
٩٨ ص
(٧٠)
لو أذن له في ابتياع العبد زوجته لنفسه
٩٨ ص
(٧١)
لو تحرر بعض العبد فاشترى زوجته
١٠٠ ص
(٧٢)
المطلب الثالث: في الأولياء وفيه فصلان: الفصل الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة: الأول: الأبوة
١٠١ ص
(٧٣)
ولاية الأب والجد إجبارية
١٠١ ص
(٧٤)
عدم الخيار للصغير والمجنون بعد البلوغ
١٠٢ ص
(٧٥)
ما يدل على الخيار بعد البلوغ والرشد
١٠٣ ص
(٧٦)
لا ولاية على البالغة الرشيدة
١٠٦ ص
(٧٧)
هل يشترط إذن الأب للباكر؟
١٠٦ ص
(٧٨)
ما يدل على استقلال البكر
١١١ ص
(٧٩)
معنى كون المرأة مالكة لنفسها
١١١ ص
(٨٠)
الجمع بين أخبار استقلال البكر وولاية الأب
١١٧ ص
(٨١)
ضعف القول باستقلال الأب مطلقا
١١٧ ص
(٨٢)
هل تستقل الباكر في المتعة؟
١١٩ ص
(٨٣)
الأحوط استئذان الأب والبنت معا
١٢١ ص
(٨٤)
سقوط إذن الولي إذا عضلها
١٢١ ص
(٨٥)
لا تسقط ولاية الجد بموت الأب
١٢١ ص
(٨٦)
لا ولاية للأب المرتد على المسلمة
١٢١ ص
(٨٧)
الثاني: الملك
١٢٢ ص
(٨٨)
كيفية الولاية بالملك
١٢٢ ص
(٨٩)
لو عقد العبد بدون إذن مولاه
١٢٣ ص
(٩٠)
ما يترتب على إذن المولى لعقد عبده
١٢٣ ص
(٩١)
مهر الأمة لمولاها
١٢٦ ص
(٩٢)
المهر الزائد عن إذن المولى على العبد
١٢٧ ص
(٩٣)
سقوط ولاية المرتد عن فطرة على مملوكه
١٣١ ص
(٩٤)
هل تزول ولاية المرتد عن غير فطرة؟
١٣١ ص
(٩٥)
لا ينفسخ عقد العبد بعد عتقه
١٣١ ص
(٩٦)
للأمة فسخ عقدها فورا لو أعتقت
١٣٢ ص
(٩٧)
خيار الفسخ للأمة يختص بعتق جميعها
١٣٣ ص
(٩٨)
لو فسخت المعتقة بعد الدخول
١٣٣ ص
(٩٩)
ما يستثنى من جواز فسخ المعتقة قبل الدخول
١٣٣ ص
(١٠٠)
لو كانت المعتقة صغيرة أو مجنونة
١٣٤ ص
(١٠١)
مبدأ خيار فسخ المعتقة
١٣٥ ص
(١٠٢)
لو أعتق الزوجان معا
١٣٥ ص
(١٠٣)
الثالث: الوصاية
١٣٦ ص
(١٠٤)
لا ولاية للوصي على الصغيرين في الانكاح
١٣٦ ص
(١٠٥)
محتملات (من بيده عقدة النكاح)
١٣٨ ص
(١٠٦)
ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل
١٤٢ ص
(١٠٧)
الرابع: ولاية الحكم
١٤٢ ص
(١٠٨)
حدود ولاية الحاكم
١٤٢ ص
(١٠٩)
لو أفاق المجنون، فهل له الفسخ؟
١٤٣ ص
(١١٠)
لا ولاية للام والعصبات
١٤٣ ص
(١١١)
لو عقد المحجور عليه بلا إذن الولي
١٤٤ ص
(١١٢)
الولاية على من تجدد سفهه
١٤٦ ص
(١١٣)
الفصل الثاني: في الاحكام
١٤٩ ص
(١١٤)
متى يصح زواج الصغيرين؟
١٤٩ ص
(١١٥)
متى يبطل زواج الصغيرين؟
١٤٩ ص
(١١٦)
ما يترتب على إجازة العقد
١٥٠ ص
(١١٧)
ما يترتب على صحة العقد
١٥١ ص
(١١٨)
المراد من كون الفسخ رافعا للعقد من حينه
١٥٢ ص
(١١٩)
صور إجازة العقد وآثارها
١٥٤ ص
(١٢٠)
زواج غير الصغيرين فضوليا
١٥٦ ص
(١٢١)
يستحب للبالغة استئذان أبيها
١٥٨ ص
(١٢٢)
استحباب توكيل الأخ عند عدم الأب
١٥٩ ص
(١٢٣)
لو وكلت أخويها في العقد
١٥٩ ص
(١٢٤)
ما يترتب على الدخول بمن حكم ببطلان عقده
١٥٩ ص
(١٢٥)
اعتراف الزوج بالعقد وإنكاره للزوجية
١٦٠ ص
(١٢٦)
دعوى الزوج إذنها، وإنكارها له
١٦٠ ص
(١٢٧)
ليس لوكيل الرشيدة تزويجها من نفسه
١٦١ ص
(١٢٨)
للجد تزويجها من ابن ابنه الاخر
١٦٢ ص
(١٢٩)
مقتضى الأصل في تزويج الصغيرة
١٦٢ ص
(١٣٠)
تزويج الصغيرة بغير الكفؤ، وجواز فسخها
١٦٣ ص
(١٣١)
تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل مع المصلحة
١٦٣ ص
(١٣٢)
تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل بلا مصلحة
١٦٤ ص
(١٣٣)
إذا زوجها بالمجنون الكفؤ بمهر المثل
١٦٩ ص
(١٣٤)
تزويج الطفل بذات العيب
١٧٠ ص
(١٣٥)
تزويج الصغيرة من مملوك
١٧٠ ص
(١٣٦)
تزويج الصبي بمملوكة
١٧٠ ص
(١٣٧)
كفاية سكوت البكر
١٧٠ ص
(١٣٨)
عدم كفاية سكوت الثيب
١٧١ ص
(١٣٩)
للبالغة تزويج نفسها من غير ولي
١٧١ ص
(١٤٠)
لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه
١٧١ ص
(١٤١)
عودة الولاية عند زوال المانع
١٧٢ ص
(١٤٢)
لا ولاية للمولى على من تحرر بعضه
١٧٣ ص
(١٤٣)
صور تعارض اختيار الأب مع اختيار الجد
١٧٣ ص
(١٤٤)
لا تنكح الأمة إلا بإذن مالكها
١٧٤ ص
(١٤٥)
حكم ولد الرقيقين
١٧٤ ص
(١٤٦)
الولد يتبع الحر من الأبوين
١٧٥ ص
(١٤٧)
هل يكون الولد رقا لو اشترط المولى رقيته؟
١٧٦ ص
(١٤٨)
تزوج الحر أمة بلا إذن مالكها
١٧٨ ص
(١٤٩)
إذا أجاز المولى العقد بعد الوطء
١٨٢ ص
(١٥٠)
إذا جهل الزوج تحريم الوطء
١٨٢ ص
(١٥١)
لو ادعت الحرية فعقد عليها
١٨٤ ص
(١٥٢)
يلزم الأب دفع قيمة الأولاد
١٨٧ ص
(١٥٣)
إذا امتنع الأب من دفع قيمة الأولاد
١٨٧ ص
(١٥٤)
لو تزوجت الحرة عبدا بلا إذن مولاه
١٨٨ ص
(١٥٥)
صور تزوج العبد بأمة غير مولاه
١٩٠ ص
(١٥٦)
حكم الولد فيما لو زنى العبد بأمة
١٩٠ ص
(١٥٧)
لو زوج عبده بأمته
١٩١ ص
(١٥٨)
لو اشترى حصته من زوجته المملوكة
١٩١ ص
(١٥٩)
لو أباح الشريك الأمة لشريكه
١٩٢ ص
(١٦٠)
لو كان غير نصيب الزوج حرا
١٩٤ ص
(١٦١)
حكم طلاق العبد
١٩٥ ص
(١٦٢)
الطلاق والفسخ بيد المولى لو زوجه بأمته
١٩٥ ص
(١٦٣)
لو باع المالك أمته بعد طلاق الزوج
١٩٧ ص
(١٦٤)
كراهة وطء الفاجرة
١٩٧ ص
(١٦٥)
القسم الثاني: نكاح المتعة وفيه مطلبان:
١٩٩ ص
(١٦٦)
المطلب الأول: في أركانها وهي أربعة: الأول: العقد
٢٠٠ ص
(١٦٧)
عقد النكاح: إيجاب المرأة وقبول الرجل ألفاظ الايجاب في عقد النكاح
٢٠٠ ص
(١٦٨)
ألفاظ لا ينعقد بها النكاح
٢٠٠ ص
(١٦٩)
ألفاظ القبول
٢٠٠ ص
(١٧٠)
ما يشترط في الصيغة
٢٠١ ص
(١٧١)
للولي الانكاح متعة
٢٠١ ص
(١٧٢)
الثاني: المحل
٢٠٢ ص
(١٧٣)
اسلام الزوج وعدم كفر الزوجة
٢٠٢ ص
(١٧٤)
من لا يجوز الاستمتاع بها
٢٠٢ ص
(١٧٥)
من يستحب أو يكره الاستمتاع بها
٢٠٢ ص
(١٧٦)
لو أسلم أحد الزوجين
٢٠٢ ص
(١٧٧)
الثالث: الاجل
٢٠٣ ص
(١٧٨)
ركنية ذكر الاجل في المتعة
٢٠٣ ص
(١٧٩)
الاخلال بذكر الاجل في المتعة
٢٠٣ ص
(١٨٠)
اشتراط تعيين الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان
٢٠٩ ص
(١٨١)
جواز اتصال الاجل وتأخيره عن زمن الصيغة
٢٠٩ ص
(١٨٢)
انصراف إطلاق الاجل إلى اتصاله بزمن الصيغة
٢١٠ ص
(١٨٣)
عدم توقف المهر على الدخول
٢١٠ ص
(١٨٤)
لا بديل عن ذكر الاجل
٢١٠ ص
(١٨٥)
اشتراط العدد المعين مع الاجل
٢١١ ص
(١٨٦)
عدم الفرق في الاجل المضبوط بين مائة سنة ولحظة
٢١٣ ص
(١٨٧)
الرابع: المهر
٢١٤ ص
(١٨٨)
ركنية المهر في عقد النكاح
٢١٤ ص
(١٨٩)
اشتراط المملوكية والمعلومية في المهر
٢١٤ ص
(١٩٠)
لا تقدير في المهر إلا ما تراضيا عليه
٢١٤ ص
(١٩١)
هبة الاجل قبل الدخول تستلزم نصف المهر
٢١٤ ص
(١٩٢)
هبة المدة بعد الدخول تستلزم تمام المهر
٢١٥ ص
(١٩٣)
تقسيط المهر بنسبة التخلف عن التمكين
٢١٥ ص
(١٩٤)
سقوط المهر بفساد العقد قبل الدخول
٢١٥ ص
(١٩٥)
استحقاق المرأة المهر بعد الدخول مع جهلها بفساد العقد
٢١٥ ص
(١٩٦)
المطلب الثاني: في الاحكام لزوم كل شرط سائغ ضمن العقد
٢١٧ ص
(١٩٧)
جواز اشتراط الاتيان في وقت معين
٢١٨ ص
(١٩٨)
جواز العزل بدون إذنها
٢١٨ ص
(١٩٩)
لحوق الولد بالزوج وإن عزل
٢١٨ ص
(٢٠٠)
هل تلاعن المتمتع بها؟
٢١٩ ص
(٢٠١)
طلاق وظهار المتمتع بها
٢١٩ ص
(٢٠٢)
ميراث المتمتع بها
٢١٩ ص
(٢٠٣)
عدة المتمتع بها
٢٢٠ ص
(٢٠٤)
عدة من لا تحيض
٢٢١ ص
(٢٠٥)
تعتد المتمتع بها بوفاة الزوج عدة الوفاة
٢٢١ ص
(٢٠٦)
عدة الحامل بأبعد الأجلين
٢٢١ ص
(٢٠٧)
القسم الثالث: نكاح الإماء ما يستباح به نكاح الإماء:
٢٢٣ ص
(٢٠٨)
الأول: الملك
٢٢٤ ص
(٢٠٩)
مسوغات نكاح الإماء
٢٢٤ ص
(٢١٠)
الملك المستغرق يباح به الوطء
٢٢٤ ص
(٢١١)
جواز الوطء في الملك المشترك بتحليل الشريك
٢٢٤ ص
(٢١٢)
حكم الوطء قبل التحليل
٢٢٤ ص
(٢١٣)
الجمع بين الام والبنت في الملك دون الوطء
٢٢٤ ص
(٢١٤)
للأب والابن تملك من وطأها الاخر
٢٢٥ ص
(٢١٥)
المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك
٢٢٥ ص
(٢١٦)
مملوكة الاخر توطأ بالعقد أو الإباحة
٢٢٥ ص
(٢١٧)
لو وطأ الابن بالشبهة مملوكة الأب
٢٢٦ ص
(٢١٨)
المملوكة المزوجة لا يطأها المالك
٢٢٧ ص
(٢١٩)
هل يحرم على المالك النظر إلى الأمة المزوجة
٢٢٧ ص
(٢٢٠)
ليس للمولى فسخ عقد الأمة المزوجة
٢٢٨ ص
(٢٢١)
مشتري الأمة المزوجة يتخير في إمضاء العقد
٢٢٨ ص
(٢٢٢)
بطلان عقد الأمة المزوجة لو فسخ المشتري فورا
٢٢٩ ص
(٢٢٣)
لا يحل للمالك نكاح الأمة المزوجة قبل الاستبراء
٢٢٩ ص
(٢٢٤)
كيفية استبراء الأمة
٢٢٩ ص
(٢٢٥)
لو أعتقت الأمة الموطوءة
٢٣٠ ص
(٢٢٦)
الثاني: العقد
٢٣١ ص
(٢٢٧)
يباح وطء الأمة بالعقد بإذن المالك
٢٣١ ص
(٢٢٨)
إذا جعل عتق الأمة صداقها جاز لها تزوجها
٢٣١ ص
(٢٢٩)
هل يعتبر تقديم التزويج على الاعتاق
٢٣١ ص
(٢٣٠)
هل يعتبر التصريح بإنشاء العتق
٢٣٣ ص
(٢٣١)
هل يعتبر قبول الأمة في صحة التزويج
٢٣٤ ص
(٢٣٢)
لو استولدها المشتري ثم أفلس ومات
٢٣٤ ص
(٢٣٣)
طلاق المولى للأمة التي جعل عتقها صداقها
٢٣٥ ص
(٢٣٤)
خيار المشتري لفسخ عقد الأمة المزوجة فوري
٢٣٦ ص
(٢٣٥)
للمشتري فسخ عقد العبد المزوج بأمة
٢٣٦ ص
(٢٣٦)
مهر الأمة المزوجة للبائع مع الدخول
٢٣٧ ص
(٢٣٧)
قبل الدخول لا مهر مع فسخ المشتري
٢٣٧ ص
(٢٣٨)
لو باع العبد المزوج قبل الدخول أو بعده
٢٣٨ ص
(٢٣٩)
لو باع جاريته الموطوءة ثم ادعى أن حملها منه
٢٣٨ ص
(٢٤٠)
الثالث: الإباحة
٢٤٠ ص
(٢٤١)
المحللة بالإباحة زوجة أو ملك يمين؟
٢٤٠ ص
(٢٤٢)
ألفاظ التحليل بالإباحة
٢٤٠ ص
(٢٤٣)
العقود المبيحة وغير المبيحة
٢٤١ ص
(٢٤٤)
للمولى أن يبيح أمته المملوكة
٢٤١ ص
(٢٤٥)
على المحلل له الاقتصار على ما أحل له
٢٤٢ ص
(٢٤٦)
حرية ولد التحليل إلا مع الاشتراط
٢٤٢ ص
(٢٤٧)
المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب:
٢٤٤ ص
(٢٤٨)
المطلب الأول: في ماهية الصداق و شرائطه ما يصح جعله مهرا
٢٤٥ ص
(٢٤٩)
لو أسلم الذميان بعد العقد على خمر
٢٤٧ ص
(٢٥٠)
لو عقد المسلم على ما لا يتمول
٢٤٨ ص
(٢٥١)
اشتراط تعيين الصداق بما يرفع الجهالة
٢٥٠ ص
(٢٥٢)
ينبغي أن لا يتضمن إثبات المهر نفيه
٢٥٠ ص
(٢٥٣)
لو تزوجها على خادم أو دار
٢٥٠ ص
(٢٥٤)
لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه
٢٥٠ ص
(٢٥٥)
لو تزوج امرأتين بمهر واحد
٢٥١ ص
(٢٥٦)
لو جمع بين تزويج وبيع في عوض
٢٥١ ص
(٢٥٧)
لو أصدقها تعليم سورة
٢٥٢ ص
(٢٥٨)
كيف يسترجع المهر لو طلقها قبل الدخول
٢٥٢ ص
(٢٥٩)
لو تعذر تعليمها ترجع بالأجرة
٢٥٢ ص
(٢٦٠)
الصداق إذا كان خلا فبان خمرا
٢٥٣ ص
(٢٦١)
لو وجدت في الصداق المعين عيبا
٢٥٤ ص
(٢٦٢)
لو حدث العيب بعد العقد
٢٥٤ ص
(٢٦٣)
لو تلف المهر قبل القبض
٢٥٤ ص
(٢٦٤)
لو عقد بمهرين
٢٥٤ ص
(٢٦٥)
ما يستحب في المهر
٢٥٤ ص
(٢٦٦)
للزوجة أن تمتنع قبل قبض المهر
٢٥٥ ص
(٢٦٧)
هل لها أن تمتنع لو لم تقبض حين الدخول؟
٢٥٥ ص
(٢٦٨)
لو كان الزوج معسرا
٢٥٥ ص
(٢٦٩)
ليس للزوجة الامتناع إذا كان المهر مؤجلا
٢٥٦ ص
(٢٧٠)
يجب بذل المهر للمهيأة للاستمتاع
٢٥٧ ص
(٢٧١)
المطلب الثاني: في التفويض هل يصح تفويض البضع؟
٢٥٩ ص
(٢٧٢)
لو زوجها الولي بدون مهر المثل
٢٦٠ ص
(٢٧٣)
لو لم يذكر المهر أو شرط سقوطه
٢٦٠ ص
(٢٧٤)
متى تجب المتعة
٢٦١ ص
(٢٧٥)
متى يسقط المهر والمتعة
٢٦٢ ص
(٢٧٦)
هل يجوز تعيين الفرض بعد العقد؟
٢٦٢ ص
(٢٧٧)
بيع الأمة بعد تزويجها بالتفويض
٢٦٢ ص
(٢٧٨)
عتق الأمة بعد زواجها
٢٦٣ ص
(٢٧٩)
حكم تفويض المهر
٢٦٤ ص
(٢٨٠)
طلاق الأمة المفوضة
٢٦٤ ص
(٢٨١)
المطلب الثالث: في الاحكام متى تملك المرأة مهرها؟
٢٦٦ ص
(٢٨٢)
عدم اعتبار القبض في التملك
٢٦٧ ص
(٢٨٣)
ما تستحقه بالطلاق قبل الدخول
٢٦٨ ص
(٢٨٤)
صور العفو عما تستحق من المهر
٢٦٩ ص
(٢٨٥)
متى يكون العفو إبراء
٢٦٩ ص
(٢٨٦)
مسائل النزاع
٢٧١ ص
(٢٨٧)
المقصد الثالث في المحرمات وفيه مطلبان:
٢٧٢ ص
(٢٨٨)
المطلب الأول: في المحرمات بالنسب والرضاع الرضاع محرم للنكاح في الجملة
٢٧٣ ص
(٢٨٩)
الأصل في الحكم: النبوي
٢٧٤ ص
(٢٩٠)
معنى الحديث: قيام الرضاع مقام النسب في التحريم
٢٧٤ ص
(٢٩١)
توهم عدم تحريم أم الزوجة من جهة الرضاع
٢٧٥ ص
(٢٩٢)
دفع هذا التوهم
٢٧٥ ص
(٢٩٣)
توقف المصاهرة على أمرين
٢٧٦ ص
(٢٩٤)
شروط نشر الحرمة بالرضاع
٢٧٧ ص
(٢٩٥)
الأول: كون اللبن عن وطء صحيح
٢٧٧ ص
(٢٩٦)
الرضاع محرم للنكاح في الجملة
٢٧٨ ص
(٢٩٧)
الأصل في الحكم النبوي
٢٧٨ ص
(٢٩٨)
شروط نشر الحرمة بالرضاع: الأول: كون اللبن عن وطء صحيح
٢٧٨ ص
(٢٩٩)
لا حكم للبن الرجل أو الخنثى المشكل
٢٧٩ ص
(٣٠٠)
لا حكم للبن الموطوءة إذا لم يكن حاصلا من الوطء
٢٨٠ ص
(٣٠١)
هل يعتبر انفصال الولد أو يكفي الحمل؟
٢٨٠ ص
(٣٠٢)
حكم لبن الموطوءة بالشبهة
٢٨١ ص
(٣٠٣)
الثاني: الامتصاص من الثدي
٢٨٢ ص
(٣٠٤)
ما حكى عن ابن الجنيد من كفاية الوجور
٢٨٣ ص
(٣٠٥)
الثالث: حياة المرتضع منها
٢٨٣ ص
(٣٠٦)
أدلة هذا الشرط ومناقشتها
٢٨٤ ص
(٣٠٧)
الدليل المعتمد عند المصنف
٢٨٥ ص
(٣٠٨)
الرابع: وقوع الرضاع في الحولين
٢٨٦ ص
(٣٠٩)
المراد بالفطام زمانه لا نفسه
٢٨٧ ص
(٣١٠)
هل يعتبر كون ولد المرضعة في الحولين؟
٢٨٧ ص
(٣١١)
المعتبر في الحولين: الأهلة
٢٨٩ ص
(٣١٢)
الخامس: كون اللبن غير ممتزج بشئ
٢٨٩ ص
(٣١٣)
السادس: بلوغ الرضاع حدا خاصا
٢٩٠ ص
(٣١٤)
تقديرات الحد الخاص: الأول: ما أنبت اللحم وشد العظم
٢٩٠ ص
(٣١٥)
اعتبار تحقق أحد الامرين
٢٩٢ ص
(٣١٦)
الثاني: الارتضاع يوما وليلة
٢٩٢ ص
(٣١٧)
كفاية التلفيق في اليوم والليلة
٢٩٤ ص
(٣١٨)
اعتبار حال الرضيع في الرضاع
٢٩٤ ص
(٣١٩)
هل يعتبر احتمال تأثير اللبن؟
٢٩٤ ص
(٣٢٠)
الثالث: العدد
٢٩٤ ص
(٣٢١)
القول بكفاية الرضعة الواحدة
٢٩٥ ص
(٣٢٢)
مناقشة هذا القول
٢٩٥ ص
(٣٢٣)
الاتفاق على عدم النشر بما دون العشر
٢٩٦ ص
(٣٢٤)
القول بالتحديد بالعشر
٢٩٦ ص
(٣٢٥)
المختار: التحديد بالخمس عشرة
٢٩٧ ص
(٣٢٦)
أدلة التحديد بالعشر والمناقشة فيها
٢٩٧ ص
(٣٢٧)
تقييد الاطلاقات بصحيحة ابن رئاب
٢٩٨ ص
(٣٢٨)
الاستدلال برواية عبيد بن زرارة على نشر الحرمة بالعشر
٣٠١ ص
(٣٢٩)
عدم دلالة المصححة على نشر الحرمة بالعشر
٣٠١ ص
(٣٣٠)
الدليل على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة
٣٠١ ص
(٣٣١)
ما يدل على التحديد بسنة أو سنتين، والجواب عنه
٣٠٢ ص
(٣٣٢)
شروط الرضعات المحرمة: الأول: كمال الرضعة عرفا
٣٠٣ ص
(٣٣٣)
الثاني: توالي الرضعات
٣٠٤ ص
(٣٣٤)
عدم قطع تخلل غير الرضاع للتوالي
٣٠٤ ص
(٣٣٥)
الثالث: اتحاد المرضعة
٣٠٥ ص
(٣٣٦)
بعض الأخبار الدالة على كفاية اتحاد الفحل ومناقشتها
٣٠٥ ص
(٣٣٧)
الرابع: كون الرضعات من لبن فحل واحد
٣٠٧ ص
(٣٣٨)
اشتراط الأكثر: نشر الحرمة بين المرتضعين باتحاد الفحل
٣٠٩ ص
(٣٣٩)
مخالفة الطبرسي في اعتبار اتحاد الفحل
٣٠٩ ص
(٣٤٠)
الأظهر اعتبار اتحاد الفحل
٣١٠ ص
(٣٤١)
الايراد على استدلال الطبرسي ومناقشته
٣١١ ص
(٣٤٢)
هل يعتبر اتحاد الفحل في الاخوة بين المرتضعين فقط؟
٣١٢ ص
(٣٤٣)
القول المحكي عن العلامة
٣١٣ ص
(٣٤٤)
تضعيف المؤلف قدس سره لهذا القول
٣١٤ ص
(٣٤٥)
بيان الضابطة الكلية للتحريم في الرضاع
٣١٥ ص
(٣٤٦)
القول بعموم التنزيل في الرضاع لما يستلزم أحد العناوين المحرمة
٣١٧ ص
(٣٤٧)
مناقشة هذا القول
٣١٧ ص
(٣٤٨)
إشكال وجواب
٣١٨ ص
(٣٤٩)
الجواب عن أصل الايراد
٣٢٠ ص
(٣٥٠)
ليس المراد خصوص النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه
٣٢٠ ص
(٣٥١)
تفاصيل المسائل المتقدمة: المسألة [1] حرمة المرتضع على المرضعة
٣٢٢ ص
(٣٥٢)
المسألة [2] عدم حرمة أصول المرتضع على المرضعة
٣٢٢ ص
(٣٥٣)
المسألة [3] حرمة فروع المرتضع على المرضعة
٣٢٣ ص
(٣٥٤)
المسألة [4] عدم حرمة حواشي المرتضع على المرضعة
٣٢٤ ص
(٣٥٥)
حكم فروع حواشي المرتضع
٣٢٥ ص
(٣٥٦)
المسألة [5] حرمة المرتضع على أصول المرضعة
٣٢٥ ص
(٣٥٧)
حكم عمومة وخؤولة المرضعة
٣٢٥ ص
(٣٥٨)
المسألة [6] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول المرضعة
٣٢٥ ص
(٣٥٩)
المسألة [7] حرمة فروع المرتضع على أصول المرضعة
٣٢٥ ص
(٣٦٠)
المسألة [8] عدم حرمة حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة
٣٢٥ ص
(٣٦١)
المسألة [9] حرمة المرتضع على فروع المرضعة نسبا
٣٢٦ ص
(٣٦٢)
عدم اشتراط اتحاد الفحل
٣٢٦ ص
(٣٦٣)
حكم فروع المرضعة الرضاعية
٣٢٦ ص
(٣٦٤)
المسألة [10] حرمة أصول المرتضع على فروع المرضعة نسبا
٣٢٧ ص
(٣٦٥)
ما يدل على ذلك من الاخبار
٣٢٧ ص
(٣٦٦)
ما يتفرع على هذا القول
٣٢٨ ص
(٣٦٧)
حكم فروع المرضعة بالرضاع
٣٢٨ ص
(٣٦٨)
المسألة [11] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع المرضعة في المرتبة الأولى
٣٢٩ ص
(٣٦٩)
المسألة [12] عدم حرمة حاشية المرتضع على فروع المرضعة الرضاعية
٣٢٩ ص
(٣٧٠)
القول بحرمة حواشي المرتضع نسبا على فروع المرضعة نسبا، ومناقشته
٣٣٠ ص
(٣٧١)
تقوية القول بالتحريم
٣٣٢ ص
(٣٧٢)
المسألة [13] حرمة المرتضع على حاشية المرضعة
٣٣٢ ص
(٣٧٣)
حرمة المرتضع على فروع حاشية المرضعة
٣٣٣ ص
(٣٧٤)
المسألة [14] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية المرضعة نسبا
٣٣٣ ص
(٣٧٥)
المسألة [15] حرمة فروع المرتضع على حواشي المرضعة
٣٣٣ ص
(٣٧٦)
المسألة [16] عدم حرمة حاشية نسب المرتضع على حاشية نسب المرضعة
٣٣٤ ص
(٣٧٧)
المسألة [17] حرمة المرتضعة على الفحل
٣٣٤ ص
(٣٧٨)
المسألة [18] عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل
٣٣٤ ص
(٣٧٩)
عدم حرمة عمومة وخؤولة المرتضع على الفحل
٣٣٥ ص
(٣٨٠)
المسألة [19] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل
٣٣٥ ص
(٣٨١)
المسألة [20] عدم حرمة أخوات المرتضع على الفحل
٣٣٥ ص
(٣٨٢)
القول بتحريم أخت المرتضع على الفحل
٣٣٥ ص
(٣٨٣)
المسألة [21] حرمة المرتضع على أصول الفحل
٣٣٥ ص
(٣٨٤)
المسألة [22] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول الفحل
٣٣٦ ص
(٣٨٥)
المسألة [23] حرمة فروع المرتضع على أصول الفحل
٣٣٦ ص
(٣٨٦)
المسألة [24] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على أصول الفحل
٣٣٦ ص
(٣٨٧)
المسألة [25] حرمة المرتضع على فروع الفحل
٣٣٦ ص
(٣٨٨)
لا فرق بين كون الفروع من المرضعة أو غيرها
٣٣٧ ص
(٣٨٩)
المسألة [26] حرمة أصول المرتضع على فروع الفحل
٣٣٧ ص
(٣٩٠)
لحوق فروع الفحل رضاعا بفروعه نسبا
٣٣٨ ص
(٣٩١)
المسألة [27] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع الفحل في المرتبة الأولى
٣٣٨ ص
(٣٩٢)
المسألة [28] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على فروع الفحل
٣٣٨ ص
(٣٩٣)
القول بالحرمة
٣٣٩ ص
(٣٩٤)
المسألة [29] حرمة المرتضع على حاشية الفحل
٣٣٩ ص
(٣٩٥)
المسألة [30] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية الفحل نسبا
٣٣٩ ص
(٣٩٦)
المسألة [31] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على حاشية الفحل نسبا
٣٤٠ ص
(٣٩٧)
القول بتحريم أخت المرتضع على إخوة الفحل
٣٤٠ ص
(٣٩٨)
التنبيه على أمور الأول: الرابطة النسبية المحرمة على نحوين
٣٤١ ص
(٣٩٩)
1 - الرابطة بين المحرم والمحرم عليه
٣٤١ ص
(٤٠٠)
2 - الرابطة بين المحرم وأقربائه
٣٤٢ ص
(٤٠١)
توهم حصر النبوي في المحرم النسبي
٣٤٢ ص
(٤٠٢)
رد استشكال صاحب الكفاية
٣٤٤ ص
(٤٠٣)
الثاني: تحريم الرضاع للنكاح ابتداء واستدامة
٣٤٤ ص
(٤٠٤)
بعض صور تحريم النكاح استدامة
٣٤٥ ص
(٤٠٥)
حكم الزوجة الصغيرة لو أرضعتها الكبيرة
٣٤٥ ص
(٤٠٦)
حكم إرضاع الكبيرتين للصغيرة على التعاقب
٣٤٥ ص
(٤٠٧)
حكم مهر الصغيرة المرتضعة من الكبيرة
٣٤٦ ص
(٤٠٨)
هل يرجع الزوج الغارم على المرضعة؟
٣٤٧ ص
(٤٠٩)
الثالث: توهم جماعة التحريم في بعض الصور
٣٤٨ ص
(٤١٠)
المسائل المختلف فيها بين الأصحاب: المسألة [1] هل تحرم جدات المرتضع على الفحل؟
٣٥٠ ص
(٤١١)
المسألة [2] هل تحل أخوات المرتضع للفحل مع اتحاده؟
٣٥١ ص
(٤١٢)
المسألة [3] هل يحرم أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة ولادة، على أب المرتضع؟
٣٥١ ص
(٤١٣)
المسألة [4] حل أولاد الفحل أو أولاد المرضعة نسبا. على إخوة المرتضع
٣٥٢ ص
(٤١٤)
المسائل التي توهم القول بالتحريم فيها: المسألة [1] إرضاع الزوجة بلبن فحلها إخوتها أو أخواتها
٣٥٣ ص
(٤١٥)
توهم حرمة الزوجة على فحلها
٣٥٣ ص
(٤١٦)
مناقشة المحقق الكركي
٣٥٤ ص
(٤١٧)
المسألتان [2] و [3] إرضاع الزوجة ولد أخيها أو ولد أختها
٣٥٤ ص
(٤١٨)
توهم الحرمة في المسألتين
٣٥٤ ص
(٤١٩)
المسألة [4] إرضاع الزوجة ولد ولدها، وإرضاع إحدى الزوجتين ولد ولد الأخرى
٣٥٥ ص
(٤٢٠)
المسألتان [5] و [6] إرضاع الزوجة عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها
٣٥٦ ص
(٤٢١)
توهم حرمة الزوجة، ودفعه
٣٥٦ ص
(٤٢٢)
المسألتان [7] و [8] إرضاع الزوجة ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو خالتها
٣٥٦ ص
(٤٢٣)
المسألة [9] إرضاع الزوجة أخ الزوج أو أخته
٣٥٧ ص
(٤٢٤)
المسألة [10] إرضاع الزوجة ولد ولد الزوج
٣٥٧ ص
(٤٢٥)
المسألة [11] إرضاع الزوجة ولد أخ الزوج أو ولد أخته
٣٥٨ ص
(٤٢٦)
المسألة [12] و [13] إرضاع الزوجة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالته
٣٥٨ ص
(٤٢٧)
المطلب الثاني: في باقي أسباب التحريم وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول: في المصاهرة
٣٦٠ ص
(٤٢٨)
تعريف المصاهرة
٣٦٠ ص
(٤٢٩)
أحكام المصاهرة
٣٦٠ ص
(٤٣٠)
ما يترتب على مجرد العقد
٣٦٢ ص
(٤٣١)
وطء الشبهة هل يوجب الحرمة؟
٣٦٣ ص
(٤٣٢)
موارد عدم انتشار الحرمة بسبب الزنى
٣٦٣ ص
(٤٣٣)
الحرمة المسببة عن الزنى
٣٦٥ ص
(٤٣٤)
عدم انتشار الحرمة بالشبهة عند المصنف وجماعة
٣٦٦ ص
(٤٣٥)
النظر لا ينشر الحرمة
٣٦٦ ص
(٤٣٦)
حكم الرضاع
٣٦٧ ص
(٤٣٧)
متى تحرم أخت الزوجة؟
٣٦٨ ص
(٤٣٨)
متى يحرم الزواج من بنت أخت الزوجة أو أخيها؟
٣٦٩ ص
(٤٣٩)
لو تزوج الأختين
٣٧٢ ص
(٤٤٠)
الزواج بأخت الموطوءة بالملك
٣٧٤ ص
(٤٤١)
عقد الرجل على أمته
٣٧٤ ص
(٤٤٢)
نكاح الحرة من عبدها
٣٧٤ ص
(٤٤٣)
الباب الثاني: الكفر
٣٧٥ ص
(٤٤٤)
وفيه بحثان: البحث الأول: ذكر من يحرم نكاحهن من الكافرات، ومن لم يحرم
٣٧٥ ص
(٤٤٥)
نكاح المسلم من غير الكتابية
٣٧٥ ص
(٤٤٦)
نكاح المسلم للكتابية
٣٧٥ ص
(٤٤٧)
نكاح المجوسية
٣٧٨ ص
(٤٤٨)
نكاح الصابئية
٣٧٨ ص
(٤٤٩)
لو أسلم زوج الكتابية
٣٨٠ ص
(٤٥٠)
لو أسلمت الكتابية دون زوجها
٣٨١ ص
(٤٥١)
لو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول
٣٨٢ ص
(٤٥٢)
لو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول
٣٨٢ ص
(٤٥٣)
لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الاسلام
٣٨٣ ص
(٤٥٤)
لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول
٣٨٤ ص
(٤٥٥)
لو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول
٣٨٥ ص
(٤٥٦)
لو ارتد الوثني وأسلمت المرأة في العدة
٣٨٦ ص
(٤٥٧)
إذا أسلما معا
٣٨٦ ص
(٤٥٨)
البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد
٣٨٧ ص
(٤٥٩)
إسلام الذمي على أكثر من أربع
٣٨٧ ص
(٤٦٠)
إسلام العبد على أكثر من حرتين
٣٨٧ ص
(٤٦١)
فروع في إسلام الوثني والوثنية
٣٨٨ ص
(٤٦٢)
خاتمة
٣٨٩ ص
(٤٦٣)
كيف يتم اختيار المسلم عن أكثر من أربعة
٣٨٩ ص
(٤٦٤)
الباب الثالث: العقد والوطء
٣٩١ ص
(٤٦٥)
ما يجوز للحر من العقد الدائم
٣٩١ ص
(٤٦٦)
ما يجوز للعبد من العقد الدائم
٣٩٢ ص
(٤٦٧)
ما يترتب على الطلاق البائن
٣٩٤ ص
(٤٦٨)
ما يترتب على الطلاق الرجعي
٣٩٤ ص
(٤٦٩)
لو تزوج خمسا في عقد واحد
٣٩٤ ص
(٤٧٠)
إذا طلقت الحرة ثلاثا
٣٩٥ ص
(٤٧١)
إذا طلقت الأمة مرتين
٣٩٥ ص
(٤٧٢)
متى تحرم المرأة بالطلاق مؤبدا؟
٣٩٥ ص
(٤٧٣)
هل تحرم الأمة بالطلاق مؤبدا؟
٣٩٧ ص
(٤٧٤)
العقد على المرأة في العدة
٣٩٨ ص
(٤٧٥)
هل تلحق ذات البعل بالمعتدة؟
٤٠٠ ص
(٤٧٦)
الدخول بذات البعل جهلا
٤٠٢ ص
(٤٧٧)
الزنى بذات البعل أو المعتدة رجعيا
٤٠٣ ص
(٤٧٨)
لو أصرت المرأة على الزنى
٤٠٤ ص
(٤٧٩)
عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم
٤٠٤ ص
(٤٨٠)
عقد المحرم على امرأة جاهلا بالتحريم
٤٠٤ ص
(٤٨١)
الحرمة الناشئة من إيقاب الغلام
٤٠٥ ص
(٤٨٢)
من لاعن امرأته
٤٠٦ ص
(٤٨٣)
تتمة: من يكره العقد عليهن
٤٠٩ ص
(٤٨٤)
نكاح الأمة على الحرة
٤٠٩ ص
(٤٨٥)
الدخول قبل بلوغ التسع
٤٠٩ ص
(٤٨٦)
حرمة نكاح ذات البعل
٤١٢ ص
(٤٨٧)
المقصد الرابع وفيه فصلان:
٤١٣ ص
(٤٨٨)
موجبات الخيار في النكاح
٤١٣ ص
(٤٨٩)
الفصل الأول: في العيب
٤١٤ ص
(٤٩٠)
عيوب الرجل المجوزة لفسخ النكاح
٤١٤ ص
(٤٩١)
عيوب المرأة المجوزة لفسخ النكاح
٤١٦ ص
(٤٩٢)
إذا عرض الجنون للرجل بعد الوطء
٤٢٠ ص
(٤٩٣)
الخصاء العارض بعد العقد
٤٢١ ص
(٤٩٤)
عروض العنن بعد الوطء
٤٢٣ ص
(٤٩٥)
لو ادعى الوطء بعد ثبوت العنة
٤٢٤ ص
(٤٩٦)
إن لم تصبر بعد ثبوت العنة
٤٢٤ ص
(٤٩٧)
لو رضيت فطلقها ثم جدد العقد
٤٢٥ ص
(٤٩٨)
الجب الموجب للفسخ
٤٢٥ ص
(٤٩٩)
لو تجدد الجب بعد العقد
٤٢٦ ص
(٥٠٠)
لو امتنعت من إزالة الرتق
٤٢٧ ص
(٥٠١)
فورية الخيار في الفسخ بالعيب والتدليس
٤٢٧ ص
(٥٠٢)
عيوب المرأة المتجددة بعد العقد
٤٢٧ ص
(٥٠٣)
لا يشترط الفسخ بحضور الحاكم
٤٢٩ ص
(٥٠٤)
الحاكم يضرب الاجل في العنة
٤٢٩ ص
(٥٠٥)
ليس الفسخ طلاقا
٤٢٩ ص
(٥٠٦)
إذا اختلف الزوجان في العيب
٤٢٩ ص
(٥٠٧)
ما يترتب على فسخ المرأة قبل الدخول
٤٣٠ ص
(٥٠٨)
ما يترتب على فسخ المرأة بعد الدخول
٤٣٠ ص
(٥٠٩)
ما يترتب على فسخ الرجل قبل الدخول
٤٣١ ص
(٥١٠)
ما يترتب على فسخ الرجل بعد الدخول
٤٣١ ص
(٥١١)
الفصل الثاني: في التدليس
٤٣٣ ص
(٥١٢)
المراد من التدليس
٤٣٣ ص
(٥١٣)
الفرق بين العيب والتدليس
٤٣٣ ص
(٥١٤)
التدليس بالحرية
٤٣٣ ص
(٥١٥)
إذا دلست الأمة
٤٣٤ ص
(٥١٦)
إذا دلس المولى
٤٣٥ ص
(٥١٧)
لو شرط بنت مهيرة فبانت أمة
٤٣٦ ص
(٥١٨)
من سيق إليه غير زوجته
٤٣٨ ص
(٥١٩)
لو شرط البكارة فظهرت ثيبا
٤٣٨ ص
(٥٢٠)
لو شرط إسلامها فبانت كتابية
٤٤٠ ص
(٥٢١)
لو تزوجت حرا فبان مملوكا
٤٤٠ ص
(٥٢٢)
ما يترتب على وطء الشبهة
٤٤٠ ص
(٥٢٣)
حكم العقد الباطل
٤٤١ ص
(٥٢٤)
حكم العقد المفسوخ بعد الصحة
٤٤١ ص
(٥٢٥)
نكت متفرقة
٤٤٢ ص
(٥٢٦)
المقصد الخامس في لواحق النكاح وفيه ثلاثة مطالب:
٤٤٤ ص
(٥٢٧)
المطلب الأول: في القسمة
٤٤٥ ص
(٥٢٨)
خاتمة
٤٤٧ ص
(٥٢٩)
مسألة: في وجوب القسم بين الزوجات
٤٤٨ ص
(٥٣٠)
ما استدل به للمشهور من الآيات
٤٤٩ ص
(٥٣١)
ما استدل به للمشهور من الاخبار
٤٥١ ص
(٥٣٢)
الايراد على الموثقة بضعف الدلالة والسند
٤٥١ ص
(٥٣٣)
دفع الايراد
٤٥١ ص
(٥٣٤)
قول صاحب المسالك: (العمل بالموثق خروج عن قيد الايمان)
٤٥٢ ص
(٥٣٥)
روايات أخرى استدل بها للمشهور
٤٥٣ ص
(٥٣٦)
رواية علي بن حمزة
٤٥٤ ص
(٥٣٧)
الذب عن هذه الرواية
٤٥٤ ص
(٥٣٨)
تصريح ابن حمزة باشتراط العدد في وجوب القسمة
٤٥٥ ص
(٥٣٩)
مستند القائلين بعدم الوجوب مطلقا
٤٥٦ ص
(٥٤٠)
ما استدل له في المسالك
٤٥٦ ص
(٥٤١)
الجواب عن الاستدلال
٤٥٦ ص
(٥٤٢)
التمسك بما دل على حصر حق المرأة في الاطعام والكسوة
٤٥٧ ص
(٥٤٣)
المطلب الثاني: في النفقة وفيه فصول ثلاثة:
٤٥٨ ص
(٥٤٤)
الفصل الأول: في نفقة الزوجة وفيه بحثان: البحث الأول: في الواجب
٤٥٩ ص
(٥٤٥)
وقت دفع النفقة
٤٦٠ ص
(٥٤٦)
أحكام متفرقة في النفقة
٤٦١ ص
(٥٤٧)
البحث الثاني: في الموجب
٤٦٢ ص
(٥٤٨)
ما يشترط في وجوب النفقة
٤٦٢ ص
(٥٤٩)
الموارد التي تسقط فيها النفقة
٤٦٢ ص
(٥٥٠)
الموارد التي لا تسقط فيها النفقة
٤٦٢ ص
(٥٥١)
الفصل الثاني: في النسب
٤٦٣ ص
(٥٥٢)
ذكر من يجب نفقتهم
٤٦٣ ص
(٥٥٣)
بيان مقدار النفقة
٤٦٣ ص
(٥٥٤)
الفصل الثالث: في نفقة المملوك
٤٦٤ ص
(٥٥٥)
حكم نفقة العبيد
٤٦٤ ص
(٥٥٦)
حكم نفقة البهائم
٤٦٤ ص
(٥٥٧)
المطلب الثالث: في أحكام الأولاد حكم من يلحق به الولد
٤٦٥ ص
(٥٥٨)
حكم ولد المرأة التي وطأها اثنان
٤٦٥ ص
(٥٥٩)
حكم من ادعى مولودا على فراش غيره
٤٦٥ ص
(٥٦٠)
أحكام متفرقة في الأولاد
٤٦٦ ص
(٥٦١)
حكم نفي الولد للعزل
٤٦٦ ص
(٥٦٢)
ما يستحب للمولود
٤٦٦ ص
(٥٦٣)
ما يكره للمولود
٤٦٧ ص
(٥٦٤)
ذكر مستحبات أخرى للمولود
٤٦٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٣٨ - المسألة [28] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على فروع الفحل
(٣٣٨)